ما تقدم الحمل على الاستحباب، وعليه حمل المحقق (رحمه الله) (1) كلام الشيخ في النهاية، دفعا للتنافي بين كلاميه.
ثم لا فرق بين أجناس الأواني كما هو نص المبسوط (2) لإطلاق هذه الأخبار، ونفوذ الماء حيث نفذ المسكر. وفيه: أنه لا يكفي، بل لابد من الإزالة، وهي غالبا غير معلومة في مثل القرع والخشب، والغسل الواقع في الأخبار (3) مشروط بالإزالة إجماعا. نعم يتجه القول بالطهارة مع العلم بالإزالة بكثرة اللبث في الماء مثلا. وفرق أبو علي (4) والقاضي (5) والشيخ في النهاية (6) فلم يطهروا مثلهما، لما عرفت، ولقول أحدهما (عليهما السلام) لمحمد بن مسلم في الصحيح: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الدباء (7) وقوله (عليه السلام) لأبي الربيع الشامي: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير (8) وحمل النهي على التغليظ والكراهة.
(ويحرم استعمال شعر الخنزير) أما فيما يشترط بالطهارة فظاهر إلا على قول المرتضى (رحمه الله) (9) بطهارته، وأما مطلقا ففي السرائر: أن الأخبار به متواترة (10). ولم نظفر بخبر واحد، فالأقوى جواز الاستعمال فيما لا يشترط بالطهارة وفاقا للمختلف (11) ويؤيده نحو خبر سليمان الإسكاف سأل الصادق (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخرز به، قال: لا بأس، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي (12)