الضرر من غير معارض (كالخمر) لإساغة اللقمة أو (لإزالة العطش) المؤدي إلى التلف أو المرض أو المشقة بحيث يعد مضطرا وفاقا للصدوق في العلل (1) والشيخ في النهاية (2) وابني إدريس (3) وسعيد (4) وجماعة، لوجوب دفع الضرر، وخصوص قول الصادقين (عليهما السلام) في خبري محمد بن عبد الله (5) ومحمد بن عذافر (6) في كل من الخمر والميتة ولحم الخنزير: ثم أباحه للمضطر فأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن يتناول منه بقدر البلغة لا غير، وقول الصادق (عليه السلام) في خبري حماد بن عيسى وعمار بن موسى في الرجل أصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب خمرا، قال: يشرب منه قوته (7).
(وقيل) في المبسوط (8) والخلاف (9): (يحرم) للاحتياط، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: المضطر لا يشرب الخمر، لأنها لا تزيده إلا شرا، ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة (10). قال الصدوق: وروي، لا تزيده إلا عطشا.
(وأما التداوي به فحرام ما لم يخف التلف) بالتجنب عنه (و) لم (يعلم بالعادة الصلاح) إذا تناوله. أما إذا لم ينحصر الدواء فيه فظاهر متفق عليه، وأما عند الانحصار فكذلك عند الأكثر وحكي عليه الإجماع في الخلاف (11) وظاهر المبسوط (12). ويؤيده الأخبار كحسن عمر بن اذينة كتب إلى الصادق (عليه السلام)