العدول إلى جهة اخرى مساوية لها أو أفضل، لأن الجهاد فيها غير المنذور. وللعامة فيه وجوه، أحدها (1): كما قلنا والثاني (2): العدم مطلقا والثالث (3): تعين تلك الجهة أو ما يساويها في المسافة والمؤنة، وليس كذلك الحج من جهة، فإن المأتي به من الحج واحد والطريق خارج فإن ترجح دينا أو دنيا تعين وإلا ابتنى على مسألة نذر المباح المتساوي الطرفين. (ولو نذر قربة ولم يعين تخير في) أنواعها من (الصلاة أو الصوم أو أي قربة شاء) كما روى مسمع: أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صام يوما، وإن شاء تصدق برغيف (4) ومرسل أبي جميلة عن الصادق (عليه السلام) في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا، قال: يصوم ستة أيام (5) يحمل على التمثيل.
(المطلب الثاني في الصلاة) (وينصرف الإطلاق إلى الحقيقة الشرعية وهي ذات الركوع والسجود) على الهيئة المشروعة بأن يشتمل ركعة واحدة منها على ركوع وسجدتين (دون صلاة الجنازة والدعاء إلا مع القصد) أما الدعاء فظاهر. وأما صلاة الجنازة فبناء على أن إطلاق الصلاة عليها في عرف الشرع مجاز وإنما فيها هي بمعنى الدعاء، وعلى القول باشتراك الصلاة بينها وبين ذات الركوع والسجود أيضا يتجه الانصراف إلى ذات الركوع والسجود، لكونها المتبادرة. ثم هل يكفي ركعة أم لابد من ركعتين؟ قولان: من العموم، ومن النهي عن البتراء، ويؤيده ما سمعته الآن من خبر مسمع.