روى إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امه وإخوته لامه أو عصبتها (1). وعن يونس قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من امه على نحو ميراث ابن الملاعنة (2) (وهي مطرحة) عند أكثر الأصحاب، للضعف، ومخالفة الاصول. وعمل بها الصدوق (3) وأبو علي (4) والحلبي (5). وما عن يونس يحتمل الرواية والرأي ويحتمل أن الاختصاص بمن زنى أبوه دون امه.
(الفصل الثاني في ميراث الخناثى) (من له الفرجان يرث) بالإجماع والنص (على الفرج الذي يبول منه) قال الصادق (عليه السلام) في صحيح داود بن فرقد: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى (6) (فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن جاء منهما) معا (ورث على الذي ينقطع أخيرا) في المشهور. وفي السرائر: أن عليه الإجماع (7) ويدل عليه قول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن سالم: فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث (8).
أي من حيث يسترسل منه مع انقطاع الآخر. واعتبر في المهذب (9) والإصباح (10)