(المقصد الثاني في النذر) وهو في الأصل الوعد أو الوعد بشرط. وقال ابن فارس: إنه أصل يدل على التخويف، فإنه إنما سمي به لما فيه من الإيجاب والتخويف من الإحلاف.
(وفيه فصول) ثلاثة بإدخال العهد فيه، إذ لا يفارقه إلا في اللفظ.
(الأول: الناذر والنذر) أما الناذر: فيشترط فيه) الكمال، وتأتي التقرب منه (1) وهما يجمعان (البلوغ والعقل والإسلام والاختيار والقصد) وانتفاء الحجر في متعلق النذر (فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مميزا ولا المجنون) حال جنونه (ولا الكافر، لتعذر نية القربة في حقه) لما مر. ويحتمل على ما مر الفرق بين من يعرف الله من الكفار ومن لا يعرفه (نعم يستحب له الوفاء لو أسلم) لما روي أن عمر نذر في الجاهلية: أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أوف بنذرك (2). ولأنه لا يليق بالإسلام أن يسقط ما التزمه من خصال الخير حين الكفر (ولو نذر مكرها) مع عدم القصد (أو غير قاصد) لهزل أو (لسكر أو إغماء أو نوم أو غضب رافع للقصد أو غفلة، لم يقع) فإنما الأعمال بالنيات (3)