القيمة على المساكين (ولا يسقط استحباب الأكل بالنذر) لدخوله في مفهوم الأضحية والتضحية، وللشافعي (1) فيه وجهان.
(المطلب السادس في الصدقة والعتق) (إذا نذر أن يتصدق وأطلق لزمه أقل ما يسمى صدقة) وليس منها تعليم العلم أو الكلمة الطيبة ونحوهما وإن أطلقت عليه تجوزا (ولو قيده بمعين لزم. ولو قال: بمال كثير، لزمه ثمانون درهما) وفاقا للشيخين (2) وسلار (3) والقاضي (4) وابني سعيد (5) لخبر الحضرمي قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل عن رجل مرض، فنذر لله شكرا، إن عافاه أن يتصدق من ماله بشيء كثير، ولم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فإنه يجزئه، وذلك بين في كتاب الله، إذ يقول الله لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم): لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. والكثير في كتاب الله ثمانون (6) وما رواه العياشي في تفسيره عن يوسف بن السخت، أنه اشتكى المتوكل فنذر إن شفاه الله يتصدق بمال كثير، فكتب إلى الهادي (عليه السلام) يسأله فكتب (عليه السلام): يتصدق ثمانين درهما، وكتب قال الله لرسوله (صلى الله عليه وآله وسلم): لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، والمواطن التي نصر الله رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها ثمانون، فثمانون درهما من حله مال كثير (7) وفي الفقيه (8) والهداية (9) أنه ثمانون وأطلق، ويوافقه في الإطلاق أخبار كما في معاني الأخبار من مرسل ابن أبي عمير عن