الثالث وتوقف فيها، وذكر أنه سمعها مشافهة من المحقق الطوسي (رحمه الله) (1) (وكذا) الاحتمالات (ولو اجتمعا مع العم للأم).
(ولو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى. وهل يأخذ) الباقي (العم أو ابن العم؟ إشكال): من الدخول في المجمع عليه وما مر من خبر الحسن بن عمارة الحاكم بأولوية علي (عليه السلام) من العباس مع أنه (صلى الله عليه وآله) خلف زوجات، ومن تغير الصورة. والمنع عليه ظاهر.
(ولو تعدد أحدهما أو كلاهما فالإشكال أقوى) لأن احتمال تغير الصورة فيه أظهر، لإمكان ادعاء أن ما في نصوص الأصحاب من لفظي العم وابن العم ظاهرة الاتحاد. والأقرب الحجب لصدق ابن العم على كل منهما وكذا العم، وأيضا إذا حجب ابن عم واحد فالمتعدد أولى، وإذا حجب ابن العم فهو مانع للعمية عن السببية للإرث، فلا فرق بين الواحد والكثير. (ولا يرث الأبعد في غير هذه المسألة مع الأقرب) إلا في بعض الأقوال النادرة كما عرفت.
(والخال إذا انفرد أخذ المال) لأب كان أم لام (وكذا إن تعدد بالسوية وإن اختلفوا في الذكورية مع تساوي النسبة) لأب كانوا أم لام.
(وكذا الخالة والخالات والخال أو الخالة أو هما من) قبل (الأبوين يمنع المتقرب بالأب خاصة، اتحد أو تعدد) بغير خلاف. لكن الصدوق في المقنع نسبه إلى الفضل (2): (ولا يمنع المتقرب بالأم، بل يأخذ المتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين) واحدا أو متعددا (ذكورا كانوا أو إناثا أو هما معا بالسوية) وفي الخلاف (3): أن من الأصحاب من جعل للذكر ضعف ما للانثى، وهو خيرة القاضي (4).