العم من الأب إجماعا، وصور اخرى على خلاف كما سيظهر (ومن له قرابة) من إخوة أو عمية أو خالية (من جهتي الأب والأم يمنع من له تلك القرابة من جهة الأب خاصة من الإرث والرد، ويمنع من له تلك القرابة من جهة الام خاصة من الرد دون الإرث) كلاهما (مع التساوي قربا وبعدا) وكذا من له قرابة من الأب خاصة يمنع من له تلك القرابة من الام خاصة [من الرد] (1) مع التساوي إذا لم يكن من له تلك القرابة من الأبوين إلا (2) في الأخوات فيأتي الخلاف فيهن.
(ومن له قرابتان مختلفتان) أو سببان (لا يحجب من له قرابة واحدة) أو سبب إلا إذا تأخرت قرابته عن إحدى القرابتين (نعم يكثر استحقاقه فإنه يأخذ بالجهتين إذا استويا في المرتبة كعم هو خال) وزوج هو معتق.
(الفصل الثاني في موانع الإرث) أي ما يمنع الإنسان من أن يرث مما تركه الميت ميراثا أصلا مع كونه في طبقة الإرث ودرجته.
(وهي ثلاثة: الكفر، والقتل، والرق) ومن اعتبر المنع في الجملة جعلها عشرين: أربعة منها سيأتي في كتاب اللعان، وانفصال الحمل ميتا وهما مخرجان عن المذكورين من الأنساب والأسباب والثاني مخرج عن الإنسانية، والدين المستغرق، وهو مما يمنع كون التركة ميراثا على أحد القولين، ولا يمنع الإرث على الآخر. والغيبة المنقطعة، وهي إنما تمنع من نفوذ الإرث ظاهرا. والثامن الزنا.
والتاسع الشك في النسب. والعاشر اشتباه الحر الوارث بالعبد إذا سقط بيت على قوم فماتوا وبقي منهم صبيان حر ومملوك له واشتبه. والحادي عشر ما يتعلق