فخرج أحدهما) عقيب اليمين (واقتسماها حجرتين وفتحا لكل واحدة بابا وبينهما حاجز ثم سكن كل منهما في حجرة لم يحنث. ولو تشاغلا ببناء الحاجز وهما متساكنان حنث) وإن كان الاشتغال بذلك اشتغالا بما يرفع المساكنة، لظهور الفرق بينه وبين الاشتغال بمقدمات الخروج.
(ولو قال لا ساكنته في هذه الدار فقسماها حجرتين وبنيا حاجزا) بينهما (ثم سكنا لم يحنث) وإن صغرت الدار كما أنه لا يحنث في الكبيرة إذا بنيا فيها حجرتين أو بيتين منفردين وإن لم يحجزا بينهما.
(ولو حلف: ليخرجن من هذه الدار، اقتضى الخروج بنفسه خاصة) دون الرحل والعيال (وإن أراد) بالخروج خروج (النقلة) بأن يسكن في غيرها كما مر في ترك السكنى، ولا يجب المبادرة إلا أن يقيد بها أو بوقت (و) إذا تحقق الخروج مرة (تنحل اليمين به فله العود) متى شاء إلا أن يريد الهجران.
(المطلب الرابع في العقود) (والإطلاق ينصرف إلى الصحيح منها) لأنه الحقيقة (فلو حلف: ليبيعن أو لا يبيع، انصرف إلى البيع الصحيح دون الفاسد) فلا يبر به في الأول ولا يحنث به الثاني (إلا في المحرم بيعه كالخنزير والميتة والخمر فإن اليمين) فيه (على عدم البيع لا ينصرف إلى الصحيح) تحرزا عن حمل الكلام على الهذر (بل إلى الصورة) فيحنث بإيقاعها وقد يقال: لا يحنث اعتبارا بالحقيقة.
(نعم الأقرب اشتراط ما يشترط في الصحيح) سوى المعلوم فقدانه لقرب المجاز بذلك من الحقيقة (ويحنث) إذا حلف لا يبيع (بالبيع مع الخيار) قلنا بالانتقال بمجرده أو لا، لأن البيع إنما هو العقد (و) بالبيع (المختلف فيه) صحة وفسادا (كوقت النداء) ما لم يعلم حاله من الصحة أو الفساد، بأن لا يكون مجتهدا ولا يمكنه الرجوع إلى مجتهد رجح أحد الرأيين، أو