كالفخذ (1). وفيه إشكال ينشأ من أنه دفع الضرر) وهو الموت بالجوع (بمثله) فإنه ربما هلك بالقطع (بخلاف قطع الآكلة، لأنه قطع سراية، وهنا إحداث لها) ولذا منع منه الشيخ والأكثر. وأجيب بأن السراية محتملة عند القطع لا مقطوع بها، فيجوز عند القطع أو الظن الغالب بالهلاك إن لم يقطع، وليس من دفع الضرر بمثله. (وليس له أن يقطع من فخذ غيره) ممن يساويه في العصمة. أما إذا أمكن القطع من نفسه أو احتمل السراية إن قطع من الغير فظاهر، وأما إذا لم يمكن من نفسه وقطع بعدم السراية في الغير إذا قطع منه ما اضطر إليه فلا يبعد التجويز.
(ولو وجد طعام الغير فإن كان صاحبه مضطرا فهو أولى) إلا أن يكون الآخر نبيا أو إماما. وهل يجوز له الإيثار مع الأولوية؟ وجهان: من الإلقاء في التهلكة ومن التساوي في العصمة، وقوله " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " (2) ومنع أنه إلقاء في التهلكة، بل بمنزلة الثبات في الجهاد حتى يقتل.
(ولو كان يخاف الاضطرار) ويتوقعه (فالمضطر أولى).
(فإن لم يكن معه ثمن وجب على المالك بذله) كما في المبسوط وغيره، قال: لقوله (عليه السلام) من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه: آيس من رحمة الله (3). ولم يوجب عليه في الخلاف (4) والسرائر (5) للأصل.
وعلى المختار (فإن منعه غصبه) المضطر وجوبا، لوجوب دفع الضرر، وحرمة الإلقاء في التهلكة، وقتل النفس. (فإن دفعه) المالك (جاز له قتل المالك في الدفع) إن لم يندفع إلا به، فضلا عما دونه من مراتب الدفع، وأهدر دمه، لمنعه حقه وتعريضه للتلف. فالمضطر يذبه عن نفسه وحقه بما يندفع به، كما