(ولو قال: لا أتصدق لم يحنث بالهبة) غير المتصدق.
(ولو حلف على المال انطلق على العين والدين الحال والمؤجل وإن كان المديون معسرا) لاشتغال ذمته به ولذا يبرأه إذا أبرأه (والعبد الآبق والمدبر) لبقاء الملك (فلو حلف: ليتصدقن بماله لم يبر إلا بالجميع) وللعامة قول باختصاصه بالزكوي (1) وآخر بالعين، وثالث بغير المؤجل (دون المكاتب) وإن كان مشروطا كما يقتضيه الإطلاق لجريانه مجرى الخروج من ملكه ولذا لا يملك منافعه، خلافا للتحرير (2) لبقاء الملك حقيقة، كما قال (عليه السلام):
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم (3) (و) كذا (ام الولد) خلافا ودليلا، نعم إن حلف على نحو التصدق بماله لم يتناولهما، لمنع التصرف فيهما بمثله شرعا، ويجوز أن يكون الذي أراده (وفي) دخول (المنفعة) في المال (كإجارة الدار) أي كالسكنى المستحقة بالإجارة ونحوها، وكخدمة العبد ومنافع الدابة (نظر) من تبادر الأعيان إلى الفهم، ومن مساواتها الأعيان في الانتفاع والتقويم. وقد مر ترجيحه في التفليس، وأما منفعة نفسه ونحو حق الشفعة والاستطراق فليس منه.
(المطلب الخامس في الإضافات والصفات) (لو حلف: لا يدخل دار زيد انصرف إلى المملوكة) له بلا خلاف كما في المبسوط (4) (ولو بالوقف) عليه إن قلنا بملكه (وإن لم يكن مسكنه لا المسكونة بأجرة وغيرها) إلا أن يكون نوى المسكن بالدار (ولو حلف على مسكنة دخل المستعار والمستأجر، وفي المغصوب إشكال) من أن