الأكبر فقتل الثالث ورثه. قال في التحرير: ويحتمل أن لا يرثه، لأنه تعدى باستيفاء حقه أولا (1).
(المطلب الثالث في الرق) (وهو يمنع) بالاتفاق، والنصوص (2) (من الإرث في الوارث والموروث) ملكنا الرقيق أو لا، فإنه إن ملك فملكا غير مستقر يزول بزوال ملك المولى عن رقبته كما إذا باعه، وسواء تشبث بالحرية كالمدبر وام الولد والمكاتب الذي لم يتحرر منه شيء أو لا، إلا المكاتب الذي مات عن وفاء فقد مر الخلاف فيه.
(فلو مات عبد لم يرثه أحد، لأن ماله لمولاه) ملكا لا إرثا ملكناه أم لا، كما عرفت.
(ولو انعتق بعضه ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر الحرية، وكان الباقي لمولاه).
(ولو مات حر وخلف وارثا مملوكا لغيره وآخر حرا، فالميراث للحر وإن بعد كضامن الجريرة، دون الرق وإن قرب كالولد).
(ولو تقرب الحر بالمملوك لم يمنع وإن منع السبب) كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر مهزم في عبد مسلم له ام نصرانية وابن حر فماتت الام: يرثها ابن ابنها الحر (3).
(ولو أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك إن ساواهما، واختص به إن كان أولى) منهما.
(ولو أعتق بعد القسمة، أو كان الوارث واحدا منع ولم يكن له شيء)