(ويقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوين عند عدمه).
(ولو اجتمع الأخوال المتفرقون سقط المتقرب بالأب، وكان للمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي لمن يتقرب بالأبوين، واحدا كان أو أكثر بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا) إلا على القول المحكي في الخلاف (1).
(ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى، والباقي بين الأخوال على ما فصلناه. فلو خلفت زوجا وخالا من الام وخالا من الأبوين، فللزوج النصف، وللخال للأم سدس الثلث) فإن الخالين إنما يتقربان بالأم فلهما نصيبهما وهو الثلث، ويؤيده ما في كتاب علي (عليه السلام): من أن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام (2) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: كان علي (عليه السلام) يجعل العمة بمنزلة الأب في الميراث، ويجعل الخالة بمنزلة الام (3) ثم ينزل الخالان المتفرقان منزلة الأخوين المتفرقين، فيكون للخال من الام سدس الثلث، والباقي للباقي. وإنما كان له فيما تقدم سدس (4) الأصل، لأن الام كانت ترث هناك الكل. وفيه ما فيه. (وقيل) له (سدس الباقي) وهو النصف، لأنه نصيب الام حينئذ. والتحرير (5) والتلخيص (6) يوافقان الكتاب في الفتوى وحكاية هذا القول، ولم نعرف قائله. وظاهر غيره أن له سدس الأصل، وهو الظاهر (والمتخلف للخال من الأبوين) وعلى الأول فيه نظر (وللخال للأم أو الخالة السدس مع الخالة للأب، والباقي للخالة من الأب ولا رد) إذ لا فرض.