الأخبار (1) بالمعلم، لظاهر الآية لاختصاص الخطاب بالتعليم بالمسلمين، وبعض الأخبار كخبر عبد الرحمن بن سيابة قال للصادق (عليه السلام): إني أستعير كلب المجوسي فأصيد به؟ قال: لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلم (2) وقوله (عليه السلام) في خبر السكوني: كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله (3) ويمكن التنزيل على أنه لا ثقة بخبر الكافر عن تعليمه كلبه، فلا يحل صيده إلا مع مشاهدة دليل التعليم، فعبر عن ذلك في الخبرين بالتعليم. ويؤيده ما مر من الخبر الناص على تعليمه في الحال. ويمكن القول بالكراهة ما لم يعلمه المسلم كما يدل عليه ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في كلب المجوسي لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه مسلم فيقلده ويعلمه ويرسله قال: وإن أرسله المسلم جاز أكل ما أمسك وإن لم يكن علمه (4).
(ولو أرسله على كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إن كانت ممتنعة، وكذا) إذا رمى (السهم) قاصدا به الكبار فأصاب الصغار، لما عرفت من عدم اشتراط إصابة عين ما قصده من الصيد.
(ولا يشترط إصابة السهم موضع التذكية بل كل موضع خرق فيه اللحم وقتل أجزأ، وإنما يحل الصيد بقتل الكلب المعلم أو السهم في غير موضع التذكية إذا كان ممتنعا) فإن الصيد إنما هو الحيوان الممتنع. قال ابن فارس: إن أصله ركوب الشيء رأسه ومضيه غير ملتفت ولا مائل، واشتقاق صاد منه كاشتقاق رأست الرجل، إذا ضربت رأسه، من الرأس. ثم إنه غلب في العرف على الممتنع بالأصالة لكن الحل بقتل الكلب المعلم أو السهم ثابت فيه (سواء)