ويكون الإكراه من الزوجة والأب والأم وليس ذلك بشيء (1).
(ولو حلف من غير نية لم تنعقد) عندنا (سواء كان بصريح أو كناية) فإنما الأعمال بالنيات. وقال الرضا (عليه السلام) لإسماعيل بن سعد في الصحيح (2) ولصفوان بن يحيى في الحسن؛ اليمين على الضمير (3) ولقوله تعالى: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم " (4) (و) هذه (هي يمين اللغو) لقول الصادق (عليه السلام) لأبي بصير: هو لا والله وبلى والله (5). ولمسعدة بن صدقة: اللغو قول الرجل: لا والله وبلى والله ولا يعقد على شيء (6). ولأبي الصباح: هو لا والله وبلى والله وكلا والله لا يعقد عليها أو لا يعقد على شيء (7). وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لغو اليمين قول الرجل في كلامه: كلا والله بلى والله لا والله (8). وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه مر بقوم ينتصلون ومعه رجل من الصحابة فرمى رجل من القوم، فقال: أصبت والله ثم أخطأ، فقال الصحابي: حنث الرجل يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ فقال: كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة (9). وللعامة قول بأنها اليمين على ما ظن أنه كذلك وأخطأ ظنه وآخر بأنها على المعصية، وآخر بأنها المكفرة لإسقاط الكفارة لها وإلغاءها إياها، وآخر بأنها قول الرجل أعمى الله بصري وأهلك مالي فيدعو على نفسه وآخر بأنها يمين الغضبان (10). ويجوز عود الضمير في كلام المصنف إلى جملة