طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الإنسان (1) (فيؤكل) من طير الماء (ما يوجد فيه أحدها وإن كان يأكل السمك) للعموم وخصوص خبر نجية بن الحرث سأل الكاظم (عليه السلام) عن طير الماء وما يأكل السمك منه، يحل؟ قال: لا بأس به، كله (2).
(فائدة):
(المحلل من الحيوان قد يعرض له التحريم من وجوه) أربعة:
(الأول: الجلل وهو) التقاط الجل بالفتح، قيل: بالتثليث، وهي البعرة كني بها عن عذرة الإنسان، لكن المعروف في المصدر هو الجل وهو من باب قتل، والمحرم منه (أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير) يوما وليلة، أو إلى أن ينمو بذلك، أو إلى أن يظهر النتن في لحمه وجلده على اختلاف الأقوال. وألحق الحلبي (3) بها غيرها من النجاسات، وهو قياس. واشتراط عدم الاختلاط هو المشهور، ودليله الأصل، وخبر علي بن أسباط عمن روى في الجلالات: لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن (4) وخبر سعد بن سعد سأل الرضا (عليه السلام) عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يصدونها عن شيء تمر على العذرة مخلى عنها فآكل بيضهن؟ فقال: لا بأس به (5) - ويحتمل أن يكون نفي البأس لعدم العلم بالاغتذاء بالعذرة - ومرسل موسى بن أكيل عن الباقر (عليه السلام): في شاة شربت بولا، ثم ذبحت، فقال: يغسل ما في جوفها، ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم يكن