كيف يصنع به؟ قال: يباع ممن يستحل أكل الميتة. وصحيحته أيضا عن بعض أصحابه عنه (عليه السلام) قال: يدفن ولا يباع (1). وللشيخ قول بالطهارة (2) وفاقا لظاهر الصدوق (3) لصحيحه أيضا عمن رواه عن الصادق (عليه السلام) في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كان فيه ميتة، قال: لا بأس، أكلت النار ما فيه (4) وخبر أحمد بن محمد ابن عبد الله بن الزبير سأله (عليه السلام) عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فتعجن من مائها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله (5). وليس في شيء منهما دلالة على تنجس الماء، فيجوز أن يعني أن النار أزالت ما كان فيه من السم والاستقذار.
(ويكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كانا غير مأمونين، وما يعالجه من لا يتوقى من النجاسات) غيرهما، كذا ذكره الشيخان (6) وجماعة، ويؤيده الاعتبار وما يعرف من الرغبة في التنزه شرعا، ولا ينافيه الأخبار الناطقة بتجويز شرب سؤرهما دون الوضوء (7) لظهور أولوية الوضوء بالاحتياط.
(تتمة):
(لو القي الخمر في الخل حتى استهلكه الخل أو بالعكس لم يطهر الخمر فكان الخل نجسا، سواء) صبر حتى يعلم أو يظن انقلاب الخمر خلا، وذلك بأن يستبقي من الخمر بقية ويصبر حتى (انقلب الباقي من الخمر خلا أو لا) وبالجملة: لا يطهر بالامتزاج بالخل وإن استهلكها، لأنه ليس من الاستحالة