(وقيل) في السرائر (1) وبعض المسائل للسيد (2) وحكي عن الحسن (3) والمصري (4): (إن أولاد الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد) لدخولهم في الأولاد حقيقة إجماعا - ولذا حرمت حلائلهم على أبيهم، لقوله تعالى: " وحلائل أبنائكم " (5) وحرمت الإناث منهم بقوله: " وبناتكم " وحجبوا الزوجين عن نصيبهما الأعلى والأبوين إلى السدسين، فيدخلون في قوله تعالى:
" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين " (6). ولو خلينا وظاهر الآية لشركنا بين الأولاد وأولادهم في الإرث مع الاجتماع، ولكن الإجماع صرفها عن ظاهرها وأوجب أن يكون معناها بطنا بعد بطن - ولأنه لا خلاف في أن أولاد الابن إذا اختلفوا ذكورة وأنوثة كان للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى وهو المشهور في أولاد البنت وما هو إلا لشمول الآية لهم، ولأنه يلزم من إرثهم نصيب من يتقربون به تفضيل البنت الواحدة على بنين كثيرين في بعض الصور والتسوية في بعض وقد منع شمول الأولاد لهم حقيقة والإجماع عليه. وأما شمول الأحكام المذكورة لهم فبالإجماع أو السنة، والتزم (7) التسوية بين البنت والابن وتفضيلها عليه وإن استبعد كما هو لازم في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمات.
(خاتمة):
(لا يرث الجد ولا الجدة مع الأبوين) وفاقا للمشهور، لأنهما إنما يتقربان بهما فلا يشاركانهما، وللأخبار (8) الناطقة بمنع الأقرب الأبعد، وخصوص