(فلو كان معهما) أي الأبوين (إخوة) يحجبون الام عن الثلث، انعكس الأمر، فورثت السدس وورث الأب الثلث ولذا (استحب للأب طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسوية أو) الطعمة (لأحدهما) إن انفرد (دون الام).
(وكذا لو خلف أبويه وإخوة) حاجبين (استحب للأب الطعمة خاصة) لأن للأم السدس، والباقي للأب.
(ولو خلف أبويه خاصة استحب لكل منهما الطعمة) لأن التركة بينهما أثلاثا. (ولا يطعم أحدهما أبوي الآخر) ونص عليه الأصحاب وقول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق في أبوين وجدة لام: للأم السدس وللجدة السدس، وما بقي وهو الثلثان للأب (1) وقد يستظهر من مرفوع ابن رباط عنه (صلى الله عليه وآله): الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها (2).
(و) لذلك (لا طعمة للأجداد من الأب إلا مع وجود الأب. وكذا لا طعمة للأجداد من الام إلا مع وجودها) كما هو منصوص الأصحاب، وظاهر مرفوع ابن رباط، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح جميل: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطعم الجدة ام الأب السدس وابنها حي، وأطعم الجدة ام الام السدس وابنتها حية (3) (ولا طعمة للأجداد إذا علوا) للأصل، واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين.
(تتمة):
(يحبى الولد) الذكر (الأكبر (4)) - أي من لا أكبر منه - وجوبا، كما في