على الأول وجمادي الآخرة على الثاني. وإن قال: بعد ما قبل قبله رمضان، فشوال على الأول، وذو الحجة على الثاني. وإن قال: قبل ما قبل قبله رمضان، فذو الحجة على الأول وشوال على الثاني. وإن قال: بعد ما بعد بعده رمضان، فجمادي الآخرة على الأول وشعبان على الثاني. ولا احتمال في هذه الأربعة لثالث ومجمل ما ذكر في هذه الشجرة ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده الإحسان.
(المطلب الرابع الحج) (لو نذر إيقاع حجة الإسلام في عام متأخر عن عام الاستطاعة بطل.
ولو نذره بعام استطاعته انعقد) على المختار (فإن أخل لزمه مع الإثم الكفارة).
(ولو نذر الحج ماشيا، وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف) كما يتضمنه الأخبار (وإلا فلا) إلا على جواز نذر المباح المتساوي إن لم يكن الركوب أفضل، أو على ما تقدم من لزوم صفة العبادة وإن لم يترجح على خلافها (و) في صور الانعقاد (يلزمه المشي من بلده) أي بلد النذر، كما في المبسوط (1) والشرائع (2) والتحرير (3) والإرشاد (4) أو بلد الناذر، كما قيل (5) ووجه لزومه من أحدهما أن الحج هو القصد قد اريد هنا القصد إلى بيت الله ويبتدئ قصده بابتداء السفر إليه، ولأنه السابق إلى الفهم في العرف من قولهم: حج ماشيا، وقد يتأيد بما ورد من القيام في المعبر. وأما الكون من بلد النذر فلأن الالتزام وقع فيه فهو كبلد الاستطاعة. ومن قال بأنه من بلد الناذر قال: إنه المتبادر. وقيل: من أقرب البلدين إلى الميقات، لأصل البراءة. ويمكن القول بأنه من أي بلد يقصد فيه السفر إلى