عليه، إذ لا ضرورة في البيع، ويجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطرا) إليها (في الحال) وإن توقعه، للتساوي في الاحترام، ووجوب الحفظ، مع رجحان الاضطرار في الحال على المتوقع، لاحتمال العدم.
(المطلب الثاني في قدر المستباح) (وهو ما يسد الرمق، والتجاوز) عنه (حرام) عندنا، كما في التبيان (1) ومجمع البيان (2) وروض الجنان (3). وصرح بالإجماع في الخلاف (4). (سواء بلغ الشبع أو لا). ومن العامة (5) من يبيح الشبع. (و) لكن (لو اضطر إلى الشبع للالتحاق بالرفقة) مثلا (وجب) حيث يجب. (ولو كان) يفتقر إلى الشبع لنحو الالتحاق ولكن (يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة) إليه (تعين سد الرمق، وحرم الشبع).
(ويجب) عندنا (التناول للحفظ) من التلف أو غيره. (فلو طلب التنزه وهو يخاف التلف لم يجز) لوجوب دفع الضرر عن النفس وخصوصا التلف.
وفي الفقيه عن الصادق (عليه السلام): من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر (6) وللشافعي وجهان (7) (و) نحو التلف غيره من المضار المبيحة للتناول، فعلم أنه (إذا جاز التناول وجب حفظ النفس).
فليس هنا " الجواز " بمعنى الإباحة وتساوي الطرفين.
(المطلب الثالث في جنس المستباح) (كل ما لا يؤدي) تناوله (إلى قتل معصوم) الدم (حل) لوجوب دفع