الخامسة: (أخ من ام مع أختين فصاعدا من الأبوين أو الأب مع أحد الزوجين) لاجتماع السدس والثلثين مع النصف أو الربع (والنقص هنا على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة) لما تقدم (ففي) الموضع (الأول يأخذ الزوجان) نصيبهما (الأدنى) لوجود الولد (وفي الثاني الأعلى، فإن انقسمت الفريضة) بعد اعتبار النقص فلا كلام (وإلا ضربت سهام من انكسر عليهم النصيب في الأصل) والسهام هنا بعدد الرؤوس (فالأول كزوج وأبوين وخمس بنات، للأبوين أربعة من اثني عشر، وللزوج ثلاثة، يبقى خمسة للبنات من غير كسر، والثاني) كأن (كان البنات أربعا تضرب عددهن في اثني عشر) فللأبوين ستة عشر، وللزوج اثنا عشر، ويبقى عشرون للبنات لكل منهن خمسة.
(الفصل السابع في المناسخات) وهي: أن يموت إنسان فلا تقسم تركته ثم يموت وراثه أو بعضهم، فتقسم الفريضتان من أصل واحد، من نسخ الكتاب بمعنى نقله لانتقال الأنصباء من عدد إلى آخر أو التركة من الوراث إلى ورثتهم أو عدد الورثة من نوع إلى آخر، ومن نسخ الشمس الظل بمعنى إبطاله لبطلان طريق القسمة إلى طريق آخر أو القسمة على الورثة إلى القسمة على ورثتهم.
(إذا مات بعض الوراث قبل القسمة، واريد قسمة الفريضتين من أصل واحد صححت مسألة) الميت (الأول، فإن كان نصيب) الميت (الثاني ينهض بالقسمة على ورثته من غير كسر فلا بحث، وإلا احتيج إلى عمل) ونفصل الأمرين (فنقول:
إن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان)