(المقصد الثالث في الكفارات) (والنظر في أطراف) خمسة:
(الأول في أقسامها) (وهي إما) خصلة واحدة ككفارة وطء الحائض وبعض كفارات الإحرام، أو متعددة وهي (مرتبة أو مخيرة، أو ما حصل فيه الأمران وكفارة الجمع) كذا بالواو في النسخ ولا بأس بها، والحصر في الأربعة لما يقصد هنا بالبحث عنه.
(فالمرتبة) كثيرة، أكثرها كفارات الإحرام والمذكور هنا (ثلاث: كفارة الظهار) بلا خلاف، وبه النصوص من الكتاب (1) والسنة (2) (و) كفارة (قتل الخطأ) في المشهور، لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (3) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: إذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه، ثم أعتق رقبة، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا (4) وجعلها سلار (5)