(وكذا إن قيده بوقت وأسلم قبل فواته) ويظهر السقوط من الخلاف (1) لجب الإسلام ما قبله (فإن حنث) في الإسلام أو قبله (وجبت الكفارة) لأنه قضية الصحة، لكن لا يصح منه ما لم يسلم لاشتراط القربة فيها، وتردد المحقق (2) في صحتها منه.
(ولو أسلم بعد فوات الوقت ولم يكن قد فعله) كان قد (حنث ووجبت) عليه (الكفارة لكنها تسقط بإسلامه) لأنه جب ما قبله من الحنث.
(الفصل الثالث في متعلق اليمين) (وفيه مطالب) ثمانية:
(الأول في متعلق اليمين بقول مطلق) (إنما ينعقد اليمين على فعل الواجب أو المندوب أو المباح إذا تساوى فعله وتركه في المصالح الدينية أو الدنيوية أو كان فعله أرجح) في المصالح الدينية أو الدنيوية (أو على ترك الحرام أو المكروه أو المرجوح في الدين والدنيا من المباح) والإتيان بالواو هنا وفي السابق ب " أو " يعطي أنه يكفي في انعقاد اليمين على الفعل الرجحان أو التساوي دنيا أو دينا وإن كان مرجوحا في الآخر، ولا ينعقد على الترك إلا إذا كان مرجوحا فيهما، والفرق غير ظاهر، بل إما المراد بالواو " أو " أو العكس، أو المراد في الأول التساوي في الدين خاصة تساوي في الدنيا أو رجح أو في الدنيا خاصة تساوي في الدين أو رجح، بأن لا يراد التساوي في أحدهما والمرجوحية في الآخر، وفي الثاني المرجوحية فيهما جميعا أو بالتفريق، أو المراد أن المناط في انعقاد اليمين على الفعل هو