وأيضا له سهمان في خمسة وسهمان في أربعة (وللخنثى سهم في خمسة وسهمان في أربعة يكون ثلاثة عشر).
(وعلى الطريق الثاني المسألة) كما عرفت (من تسعة، للخنثى الثلث وهو ثلاثة، وثلاثة عشر من أربعين أقل من الثلث).
(والطريقة الثالثة توافق الاولى في أكثر المواضع كما في هذه المسألة) بل لا يمكن تخالفهما، إذ لا فرق في الاولى بين أن يجمع ما لكل أو يضرب ما لكل في الاخرى أو في وفقها قبل الضرب في الاثنين وبين أن يؤخذ نصف النصيبين بعد الضرب، وأخذ نصفهما بعده يلازم أخذ نصف الدعوى بعده ضرورة.
(فروع) عشرة:
(الأول: لو خلف ابنا وخنثى، فعلى الأول نضرب اثنين) فريضة الذكورة (في ثلاثة) فريضة الأنوثة (ثم اثنين في المجتمع، للذكر سبعة) حاصلة من سهم في ثلاثة وسهمين في اثنين (وللخنثى خمسة) حاصل من سهم في ثلاثة وسهم في اثنين.
(وعلى الثاني الفريضة من سبعة، للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة).
(وعلى الثالث للذكر بيقين النصف) لمضروب الفريضتين أي اثنى عشر وهي (ستة وللخنثى بيقين) ثلاثة (أربعة يبقى سهمان يدعيهما كل منهما) فإن الابن يدعي الثلثين والخنثى النصف (فيقسم بينهما).
(وعلى العول في الدعوى يصح من سبعة، لأن مخرج النصف) الذي هو (إحدى الدعويين) وهو دعوى الخنثى (والثلثين) الذي هو (الدعوى الاخرى) التي هي دعوى الابن (من ستة، الذكر يدعي أربعة والخنثى ثلاثة) فنعطي الابن ثلاثة ونصف والخنثى اثنين ونصف وإذا أردنا تصحيح