اقترنا أو تقدم موته على موته (لم يقع حجب) اتفاقا، للأصل، والخروج عن النصوص والاعتبار، بل لا ينبغي عده من الشروط، لدخوله في مفهوم حجب الإخوة كدخوله في مفهوم كان له إخوة. ولو اشتبه الأسبق من الموتين فالظاهر أن لا حجب إذا كانا لأب، للأصل. وكذا الغرقى وفيهم من الإخوة للأبوين وجهان:
من الشك في وجود الحاجب واحتمال عدم تقدير السبق لأنه لم يثبت إلا للتوارث ولا توارث بين الأخوين هنا، ومن تقدير السبق وفرض موت كل منهما يستدعي حياة الآخر فيتحقق الحجب (والأقرب) اشتراط سابع هو (المغايرة، فلو كانت الام أختا) لشبهة أو مجوسية (لم تحجب) للخروج عن ظواهر النصوص، وبعد اتحاد الحاجب والمحجوب، مع الأصل، ويحتمل العدم، للعموم.
(الفصل الرابع في تفصيل السهام وكيفية) ما يتصور فيها من (الاجتماع) (السهام المنصوصة في كتاب الله تعالى ستة) الأول: (النصف، وهو فرض البنت الواحدة والأخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب) وإلا فللذكر مثل حظ الانثيين (والزوج مع عدم الولد وإن نزل) اتفاقا، وهل ينزل عدم إرث الولد لرق ونحوه منزلة عدمه؟ وجهان.
(و) الثاني: (الربع، وهو سهم الزوج مع الولد) الوارث أو مطلقا (وإن نزل) على خلاف يأتي (وسهم الزوجة) واحدة أو متعددة (مع عدمه).
(و) الثالث: (الثمن) وهو (سهم الزوجة خاصة مع الولد وإن نزل) على خلاف يأتي.
(و) الرابع: (الثلثان) وهما (سهم البنتين فصاعدا مع عدم الولد