أنه كره النخاع والعروق اذني القلب والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ.
(ويكره الكلى) وظاهر الانتصار (1) الاتفاق عليه، ويؤيده خبر سهل بن زياد عن بعض أصحابنا: أنه كره الكليتين، وقال: إنما هما مجتمع البول (2) وقول الباقر (عليه السلام) في خبر محمد بن صدقة: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يأكل الكليتين من غير أن يحرمهما لقربهما من البول (3). (وأذنا القلب) لنهي أمير المؤمنين (عليه السلام) في مرفوع أبي يحيى الواسطي عن بيعهما (4) (والعروق) لما مر من خبر النهي عنها (5).
(ولو شوى الطحال واللحم فوقه أو لم يكن) الطحال (مثقوبا وإن كان) اللحم (تحته لم يحرم، ولو كان مثقوبا واللحم تحته حرم) لأن الطحال بيت الدم، فإذا ثقب جرى الدم على اللحم ونفذ فيه، بخلاف ما إذا لم يثقب أو كان اللحم فوقه، لخبر عمار بن موسى عن الصادق (عليه السلام) وقد سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك، فقال: يؤكل ما فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري، قال: وسئل (عليه السلام) عن الطحال في السفود مع اللحم وتحته الخبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال: نعم، يؤكل اللحم والجوذاب، ويرمى بالطحال، لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال (6).
(ولا يحرم من الذبيحة شيء سوى ما ذكرناه من عظم وغيره).
(الثالث: الأعيان النجسة كالعذرة مما لا يؤكل لحمه، وكل طعام نجس بملاقاة خمر أو بول وشبهه من النجاسات، أو مباشرة كافر) حكم