محرم، والعتق مسقط لذنب القتل، وهو أعظم من الضرب، كذا في المختلف (1) وعتقه أولى بجبر ضربه من عتق غيره. وعدم الوجوب، للأصل من غير معارض. وأطلق في النهاية (2) أن كفارته ذلك من غير تنصيص على الوجوب أو الاستحباب. وعن بعض العامة (3) قول بالوجوب (وفي اعتبار أي حد أو حد الحرية إشكال) من العموم والحكمة فإن الظاهر أن العقوبة فيما زاد على ما حده الشارع له، ومن أصالة الحرية وحدها وسبقه إلى الذهن من الإطلاق. ثم إن كان الضرب لما يوجب حدا فإنما يكفر إن زاد على حده وإلا فإذا زاد على أقل الحدود.
(وخصال الكفارة) المبحوث عنها هنا (إما عتق أو صوم أو إطعام أو كسوة) فلكل منها طرف من الكلام.
(الطرف الثاني في العتق) (وفيه مطلبان):
المطلب (الأول الأوصاف) المعتبرة في المعتق (ويتعين على واجد العتق في الكفارات المرتبة عتق من اجتمع فيه الإسلام) أو حكمه (والسلامة، وتمامية الملك، ويحصل الوجدان بملك الرقبة) مع عدم الحاجة إليها (أو الثمن) من غير حاجة إليه (مع وجود بائع) غير مجازف (ويجب) عتق من اجتمع فيه ما ذكر (على المتخير) للعتق (في المخيرة).
(أما الإسلام: فهو شرط في كفارة القتل) خطأ أو عمدا (إجماعا) بين المسلمين، وهو نص القرآن (4) (وفي غيرها على الأقوى) وفاقا