بنجاسته مطلقا أو غير كتابي على الخلاف المعروف، وقد دل الإجماع والأخبار (1) على حرمة كل نجس ومتنجس، وكذا قوله تعالى " يحرم عليهم الخبائث " (2) (ولو) تنجس طعام (قبل التطهير حل أكله بعد غسله) وهو ظاهر.
(ويحرم أكل العذرة من مأكول اللحم أيضا وإن كانت طاهرة، لاستخباثها) وللنصوص على حرمة الفرث كما سمعت بعضها إن لم يخص بما في الكرش، وعلى الاختصاص كما هو المشهور لا يجدي التمسك بها مع الاستصحاب، لأن العمدة في الأحكام هي الأسماء ولا استصحاب إذا تبدلت.
وخالف فيها بعض العامة (3) فأحلها.
(الرابع: الطين ويحرم) بالاتفاق كما يظهر من النصوص (4) (قليله وكثيره) وهل التراب كذلك؟ قيل: نعم، لأن الطين إنما هو التراب الممزوج بالماء والحرمة ليست للماء فهي للتراب وعليه منع، ويؤيد الاختصاص قول الرضا (عليه السلام) لمعمر بن خلاد: إنما ذاك المبلول وذاك المدر (5) نعم يعم الرطب واليابس، لهذا الخبر، ولعموم الطين لهما، ويمكن الاستدلال لحرمة التراب باشتراك العلة المروية للتحريم من إيراث السقم وتهيج الداء.
(عدا تربة الحسين (عليه السلام) فإنه يجوز الاستشفاء باليسير منه) اتفاقا ولكن اختلف الأخبار في حد ما يؤخذ من التربة، ففي مرسل سليمان بن عمر السراج عن الصادق (عليه السلام): يؤخذ طين قبر الحسين (عليه السلام) من عند القبر على سبعين ذراعا (6) وفي مرسل آخر له على سبعين ذراعا في سبعين ذراعا (7) وفي الكامل