زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرب بالأب من العمومة والخؤولة دون عمومة الام وخؤولتها) كالقبيلين من الإخوة، لقول الصادق (عليه السلام): إن في كتاب علي (عليه السلام)، أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به (1).
(ولو اجتمع عم الأب وعمته من الأبوين ومثلهما من الام، وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الام، وعم الام وعمتها من الأبوين ومثلهما من الام، وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الام، كان للأعمام والأخوال الثمانية من قبل الام الثلث) الذي هو نصيب الام بين القبيلين أثلاثا، لعموم النصوص بأن للعم ضعف ما للخال، فيكون (ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية) كما هو المشهور (وثلثاه لأعمامها كذلك) لتقربهم بالأم.
(ويحتمل قسمته أثمانا) للاشتراك في التقرب بالأم، وهذا هو الموافق لما رجحه فيما سبق، وما ذكره هنا أولا يوافق ما احتمله هناك من قول المحقق الطوسي.
(و) على الأول (يحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة) لا بالسوية بل (ثلثه لمن يتقرب بالأم وثلثاه للمتقرب بالأبوين) لأنه ذو سببين والأول ذو سبب واحد. (وثلثاه) أي ثلثا الثلث (لأعمامها الأربعة) لا بالسوية، بل (ثلثهما لمن يتقرب بالأم) بالسوية على المشهور (وثلثاهما لمن يتقرب بهما) أثلاثا لأنهم وإن اشتركوا في التقرب إلى الميت بالأم لكن اختلفوا بالنسبة إلى امه.
(ويحتمل قسمة الثلث نصفين) اعتبارا بالسبب دون الرؤوس مع التسوية بين العم والخال، للاشتراك في التقرب بالأم (نصفه للأخوال إما على التفاوت أو على التسوية) على الاحتمالين المتقدمين (ونصفه لأعمامها