اختلفوا في الذكورية) والأنوثية (والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر) وبالجملة حكمهم حكم الإخوة والأخوات. ومتأخروا الأصحاب من الشيخ (1) ومن بعده (2) مطبقون عليه. ويمكن أن يكون في النصوص على حكم الكلالات إرشاد إلى حكمهم، فإنهم أقرب إلى الميت من الأعمام والعمات، فإذا لم يكن للأخ أو الأخت من الام إلا السدس إن توحد والثلث إن تعدد فكذا العم والعمة بطريق الأولى. وكما لم يرث الأخ من الأب وإن تعدد مع أخ أو اخت للأبوين فكذا العم والعمة لذلك. وكما لم ترث الأخت مع الأخ إذا كانا لأب أو لهما إلا نصف ما للأخ فكذا العمة مع العم. والفضل (3) والصدوق (4) والمفيد (5) أطلقوا التقسيم، للذكر ضعف الأنثى بين الأعمام والعمات.
(ولو عدم المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامهم، ويقتسمون) ما كان (حصة المتقرب بالأبوين) لو كان من تمام المال أو الثلثين أو خمسة أسداس (للذكر أيضا ضعف الأنثى).
(ولو اجتمع الواحد من كلالة الام) أي العم أو العمة (مع العمة للأب فصاعدا) فضلا عن العم (كان للواحد) من الام (السدس، والباقي للعمة أو ما زاد، ولا رد هنا) إذ لا فرض للعمة ولا للعمات كما فرض للأخت والأخوات فلا يأتي فيه الخلاف في الأخت.
(ولو خلف معهم زوجا أو زوجة كان له نصيبه الأعلى، والباقي يقسم على ما ذكرناه).
(ولا يرث ابن العم مع العم) القريب، لما مر غير مرة، وخصوص قول الباقر (عليه السلام) في صحيح الكناسي وعمك أخو أبيك لأبيه أولى بك من ابن عمك أخي