لتساويهما في السبب المقتضي للإرث. والكل بينة الضعف مع المعارضة بما مر، واحتمال الخبر أنه لا رد عليهما إذا وجد وارث غيرهما بل يخص بالرد، وأنه لا رد عليهما للرحم، فهو المتبادر من الرد، وهو لا ينافي أن يحوز المال كله و (سواء) في الرد أو عدمه (دخل) بها (أو لا).
(وللزوجة مع الولد أو ولد الولد وإن نزل الثمن) والكلام فيولد الولد ما تقدم في الزوج من نقل الاتفاق عليه في المقنعة، ونسبة حكمه في المقنع إلى الفضل مع نفي وجدان خبر به (و) لها (مع عدمه الربع مع جميع الوراث) من غير دخول نقص عليها (والباقي لمن كان) معها (من ذوي النسب) فرضا أو قرابة أو بهما من غير رد عليها (فإن فقدوا أجمع فلمولى النعمة، فإن فقد فللضامن، فإن فقد قيل) في ظاهر المقنعة: (يرد عليها) لقوله: وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على الأزواج (1). وفي ظهوره فيه نظر. وفي الخلاف (2): أن فيها لأصحابنا روايتين، وهو يدل على الخلاف، والرواية ظاهرة فيه خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): في امرأة ماتت وتركت زوجها، قال:
المال كله له قال: فالرجل يموت ويترك امرأته؟ قال: المال لها (3). ويمكن أن يكون (عليه السلام) تبرع لها بحقه. (وقيل) في المشهور: (للإمام) وظاهر الانتصار (4) الاتفاق عليه، ويدل عليه الأصل والأخبار (5) وهي كثيرة. (وقيل) في الفقيه (6) (يرد) عليها (حال الغيبة) خاصة جمعا، واستقربه الشيخ في النهاية (7) وهو