ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): وأما كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته، وإن وافقت به الصيف فكسوته، لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع (1). واحتمل الشهيد (2) جواز الحرير الخالص للرجال، لأنه ثوب في الجملة، وصالح للإبدال، وجائز لبسه للضرورة وفي الحرب (ولا يجزئ من ليف وشبهه) مما لا يعتاد لبسه (ولا يجزئ البالي ولا المرقع) الذي يخرق بالاستعمال لبطلان منافعهما أو معظمها، ويمكن دخولها في الخبيث.
(ويجزئ كسوة الأطفال) وإن كانوا رضعا (وإن انفردوا عن الرجال ومع المكنة) من كسوة الكبار، للعموم (ولا يجب تضاعف العدد) كما يجب في الإطعام، للأصل، وانتفاء النص هنا.
(الطرف الخامس في اللواحق) (يجب تقديم الكفارة على المسيس في الظهار، سواء كفر بالعتق أو الصوم أو الطعام) كما مر، وقد عرفت الخلاف في الإطعام (و) قد مر أيضا أنه يجب (تأخيرها عن نية العود) كما ينطق به الكتاب (فلو ظاهر وكفر قبل نية العود لم يجزئه) خلافا للشافعي (3).
(ولا يجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث، فلو كفر قبله لم يجزئه) وللعامة (4) قول بجواز تقديم ما عدا الصوم إلا إذا كان الحنث محظورا، وآخر بجواز التقديم من غير استثناء (وكذا لا يجزئ لو قال: إن شفى الله مريضي) فلله علي (أن أعتق هذا العبد فأعتقه قبله، ويجب عليه كفارة خلف النذر