لو كان أكبر، فيتوافق أيضا ما ذكره المصنف، وقس عليها سائر عبارات الأصحاب. فليس في المسألة خلاف في أن العبرة باستقرار الحياة وعدمه ولكن اختلفوا في التعبير عن ذلك، فمنهم من عبره بهما، ومنهم من عبر بعلامتهما واختلفوا في العلامات. وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام): في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال: نعم، يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب (1). وفي مرسل النوفلي عنه (عليه السلام): إذا قتله جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر، وإن اعتدلا فكلهما (2). وفي مرسل النضر بن سويد، في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف، فيقدان فقال: لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين، فإن تحرك أحدهما فلا تأكل الآخر لأنه ميت (3).
(وكل آلات الصيد يجب فيها) أي معها أو في وقت إصابة الصيد بها (تذكية الصيد إن) أدرك و (كانت حياته مستقرة، وكذا الكلب والسهم) بمعناه العام من الآلات. أما غيرهما فظاهر لأنك عرفت أنه لا يحل به الصيد وإنما يحل بالتذكية المعهودة، فإن لم يذك حرم أدرك وفيه حياة مستقرة أو لا. وأما هما فلا خلاف في الحل بهما إن صيراه في حكم المذبوح، وأما إن أدرك معهما وفيه حياة مستقرة فيجب التذكية المعهودة، لأنه إذا ثبت بالإصابة وأدرك وهو حي أدرك وقد خرج عن كونه صيدا لزوال امتناعه، فلا يشمله ما دل على ذكاة الصيد بالآلة، مع الأصل، والاحتياط، وخصوص نحو قول الصادقين (عليهما السلام) في حسن محمد بن مسلم وغيره، في الكلب يرسله الرجل ويسمي، قالا إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي، ولا ترون ما يرون في الكلب (4)