(أما الكلب فيحل ما قتله) خاصة وإن كان أسود، خلافا لأبي علي (1) استنادا إلى قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: أنه لا يؤكل صيده، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر بقتله (2) (بشروط) ستة:
(الأول: أن يكون معلما) بالنص والإجماع (ويتحقق بأن يسترسل إذا أرسله، وينزجر إذا زجره) قبل الإرسال وإن أطلق الأكثر لندرة الانزجار بعده جدا. وفي التحرير إنما يعتبر قبل إرساله على الصيد أو رؤيته، أما بعد ذلك فلا، لأنه لا ينزجر بحال (3). (وأن لا يأكل ما يمسكه إلا نادرا) وفاقا للمشهور، لأنه الظاهر من الإمساك علينا، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح رفاعة:
إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه (4). وهنا أخبار كثيرة مطلقة في أنه لا بأس بأكله (5) وكذلك أطلق بعض الأصحاب كالصدوقين (6) والتفصيل أولى في الجمع من الحمل على الكراهة أو التقية. (فلو أكل نادرا لم يقدح) ولم يحرم ما أكل منه وإن أكل أكثره كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبان بن تغلب: " كل مما أمسك عليك الكلاب وإن بقي ثلثه " (7) وفي خبر آخر: " كل مما أكل الكلب وإن أكل منه ثلثيه، كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلا بضعة واحدة " (8). وعن سعيد بن المسيب أنه سمع سلمان يقول: " كل ما أمسك الكلب وإن أكل ثلثيه " (9).