تداخلتا) على المختار من تعلق النذر بالواجب (وإن نوى غيرها، فإن قصد مع فقد الاستطاعة انعقد، وإن قصد معها لم ينعقد) لانتفاء المشروعية (وإن أطلق ففي الانعقاد إشكال) من تعلق النذر بغير المشروع، ومن إمكان الحمل على تقدير فقد الاستطاعة مع أصالة صحة النذر. وإن أطلق الحج المنذور عام الاستطاعة فإن استمرت الاستطاعة دخل على المختار في حجة الإسلام.
(ولو أخل بحج الإسلام والنذر في عامه وجب عليه حجان إن انعقد النذر) من غير تداخل بأن نذر قبل الاستطاعة (وكفارة خلف النذر. وكل موضع لا ينعقد فيه النذر لا يجب غير قضاء حجة الإسلام) وإن انعقد مع التداخل كان عليه قضاء حجة الإسلام وكفارة خلف النذر.
(المطلب الخامس الهدي) (إذا نذر هدي بدنة انصرف الإطلاق إلى الكعبة) للعرف، وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة (1) ولكن في خبر محمد عن الباقر (عليه السلام): في رجل قال: عليه بدنة، ولم يسم أين ينحر، قال (عليه السلام):
إنما النحر بمنى يقسمونها بين المساكين (2) (ولو نوى منى لزم) لأنها أيضا مما يهدى لها الهدي (ولو نذر إلى غيرهما لم ينعقد) كما في المبسوط (على إشكال) من أن الهدي المشروع ما كان إليهما وأنه لا رجحان لغيرهما من الأماكن، ومن عموم الأمر بالوفاء ورجحان نفس الهدي وإن لم يترجح المكان على أنه ربما كان له رجحان، وخبر محمد عن الباقر (عليه السلام) في رجل قال: عليه بدنة ينحرها بالكوفة؟ فقال (عليه السلام): إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزئ عنه (3) وهو