أحد عشر خرج أربعة أجزاء من أحد عشر جزء من أرزة، فلكل من البنين ديناران وقيراطان وحبتان وثمانية أجزاء من أحد عشر جزء من أرزة، ولكل من البنات دينار وقيراط وحبة وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من أرزة، وربما بقي في القسمة دنانير أو قراريط أو حبات وكان البسط أعون على الضبط كما سمعته في المثال في القراريط والحبات، وفي الدنانير كما إذا كانت التركة في المثال عشرين قسمناها على أحد عشر بقي تسعة بسطناها قراريط بلغت مائة وثمانين نقسمها عليها تخرج ستة عشر وتبقى أربعة نبسطها حبات تبقى حبة، فقد يكون إذا قلنا: إن كل سهم دينار وستة عشر قيراطا وحبة وأربعة أجزاء من أحد عشر جزء من أرزة كان أضبط من أن يقال: دينار وتسعة أجزاء من أحد عشر جزء من دينار، وربما احتيج إلى القراريط وما بعدها، وإن كان العدد منطقا (وعليك بالتحفظ من الخطأ، واجمع) إذا أردت امتحان العمل (ما يحصل لكل وارث) بعد العمل (فإن ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب، وإلا فهي خطأ).
(تذنيب: لو عين الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي على نسبة سهامهم الباقية) بأن ينسب نصيب كل من التركة إلى الباقي فيأخذ منه بتلك النسبة (فيأخذ الأب) إذا كان (مع الابن تسعي الباقي بعد التعيين للزوج) فإن نصيبه من الكل سهمان وهما بالنسبة إلى الكل سدس وإلى الباقي تسعان، ويأخذ الابن سبعة أتساع.
فهذه سهام فرائض القواعد من التحقيق وفيناها، وفرائض مسائلها من الشرح والكشف قضيناها ونجزت عشري تاسع ألف وثمان وتسعين.
والحمد لله ما أج اجاج وما معن معين وكتب مؤلفه محمد بن الحسن، جعلهما الله من ورثة جنة النعيم ووقاهما وهج الجحيم * * *