____________________
جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه " (1).
وروى أيضا في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " اسجد على المروحة أو على عود أو سواك " (2).
وقال ابن بابويه (3)، وابن إدريس (4): يجب مقدار الدرهم. ولعل مستندهما ما رواه زرارة في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة " (5) والإجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب.
واحتج لهما جدي قدس سره في روض الجنان (6) بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟
قال: " لا حتى تضع جبهتها على الأرض " (7) وهي غير دالة على مطلوبهم. وما تضمنته من السجود على جميع الجبهة محمول على الاستحباب، إذ لا قائل بوجوبه. (والأجود حمل الرواية الأولى) (8) على الاستحباب أيضا جمعا بين
وروى أيضا في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " اسجد على المروحة أو على عود أو سواك " (2).
وقال ابن بابويه (3)، وابن إدريس (4): يجب مقدار الدرهم. ولعل مستندهما ما رواه زرارة في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الأنملة " (5) والإجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب.
واحتج لهما جدي قدس سره في روض الجنان (6) بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر هل يجوز ذلك؟
قال: " لا حتى تضع جبهتها على الأرض " (7) وهي غير دالة على مطلوبهم. وما تضمنته من السجود على جميع الجبهة محمول على الاستحباب، إذ لا قائل بوجوبه. (والأجود حمل الرواية الأولى) (8) على الاستحباب أيضا جمعا بين