____________________
ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم، ثم يسجدها فإنها قضاء " (1) وما رواه ابن بابويه في الصحيح أيضا، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يسجد واحدة وذكرها وهو قائم، قال: " يسجدها إذا ذكرها ولم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو " (2).
ويشهد لهما أيضا صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا " (3).
وصحيحة حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك فقال:
" يقضي ذلك بعينه " فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: " لا " (4).
ونقل عن ظاهر بن أبي عقيل أن نسيان السجدة الواحدة مبطل وإن كان سهوا (5)، وربما كان مستنده ما رواه علي بن إسماعيل، عن رجل، عن معلى بن خنيس، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء " (6) واستدل له المتأخرون أيضا
ويشهد لهما أيضا صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا " (3).
وصحيحة حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ثم يذكر بعد ذلك فقال:
" يقضي ذلك بعينه " فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: " لا " (4).
ونقل عن ظاهر بن أبي عقيل أن نسيان السجدة الواحدة مبطل وإن كان سهوا (5)، وربما كان مستنده ما رواه علي بن إسماعيل، عن رجل، عن معلى بن خنيس، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال: " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء " (6) واستدل له المتأخرون أيضا