____________________
ما اختاره المصنف من كراهة النوافل المبتدأة دون ذوات السبب في هذه الأوقات الثلاثة: عند طلوع الشمس إلى أن يذهب الشعاع والحمرة، وعند غروبها، أي: اصفرارها وميلها إلى الغروب إلى أن تغرب، وعند قيامها وهو وصولها إلى دائرة نصف النهار أو ما قاربها، وبعد صلاتي الصبح والعصر، مذهب أكثر الأصحاب، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والاقتصاد (1). وحكم في النهاية بكراهة النوافل أداءا وقضاءا عند الطلوع والغروب، ولم يفرق بين ذي السبب وغيره (2). وفصل في الخلاف، فقال فيما نهي عنه لأجل الوقت وهي المتعلقة بالشمس: لا فرق فيه بين الصلوات والبلاد والأيام، إلا يوم الجمعة فإنه تصلى عند قيامها النوافل. ثم قال فيما نهي عنه لأجل الفعل وهي المتعلقة بالصلاة: إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة، فأما كل صلاة لها سبب فإنه لا بأس به (3).
وجزم المفيد رحمه الله بكراهة النوافل المبتدأة وذوات السبب عند الطلوع والغروب، وقال: إن من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخر الصلاة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها، وصفرتها عند غروبها (4).
وظاهر المرتضى رضي الله عنه المنع من الصلاة في هذين الوقتين (5).
والأصل في هذه المسألة الأخبار المستفيضة، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: تصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي
وجزم المفيد رحمه الله بكراهة النوافل المبتدأة وذوات السبب عند الطلوع والغروب، وقال: إن من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخر الصلاة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها، وصفرتها عند غروبها (4).
وظاهر المرتضى رضي الله عنه المنع من الصلاة في هذين الوقتين (5).
والأصل في هذه المسألة الأخبار المستفيضة، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: قال: تصلى على الجنازة في كل ساعة، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي