____________________
ويمكن الجواب عنه: بأنه يكفي في المرجح تطرق التخصيص إلى عموم ما دل على الكراهة بطلق الفرائض وقضاء النوافل كما بيناه (1)، واعتضاد عموم شرعية ذي السبب بإطلاق ما دل على رجحان الصلاة.
واعلم: أن ظاهر الصدوق رحمه الله التوقف في هذا الحكم من أصله، فإنه قال: وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، إلا أنه روى لي جماعة من مشايخنا، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه: وأما ما سألت من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة، فصلها وأرغم أنف الشيطان (2).
وقال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد الأخبار (3) المتضمنة للكراهة: وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها (4). ونقل الرواية بعينها.
(ولولا قطع الرواية ظاهرا لتعين المصير إلى ما تضمنته، وحمل أخبار النهي على التقية) (5) لموافقتها لمذهب العامة وأخبارهم، وقد أكثر الثقة الجليل أبو جعفر محمد بن محمد (6) بن النعمان في كتابه المسمى بأفعل لا تفعل من
واعلم: أن ظاهر الصدوق رحمه الله التوقف في هذا الحكم من أصله، فإنه قال: وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، إلا أنه روى لي جماعة من مشايخنا، عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه أنه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله من محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه: وأما ما سألت من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، فما أرغم أنف الشيطان بشئ أفضل من الصلاة، فصلها وأرغم أنف الشيطان (2).
وقال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد الأخبار (3) المتضمنة للكراهة: وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها (4). ونقل الرواية بعينها.
(ولولا قطع الرواية ظاهرا لتعين المصير إلى ما تضمنته، وحمل أخبار النهي على التقية) (5) لموافقتها لمذهب العامة وأخبارهم، وقد أكثر الثقة الجليل أبو جعفر محمد بن محمد (6) بن النعمان في كتابه المسمى بأفعل لا تفعل من