____________________
بالتبسم ما لا صوت فيه، وهو غير مبطل للصلاة سواء وقع عمدا أو سهوا باتفاق العلماء، حكاه في المنتهى أيضا (1). ولا ريب في كراهته لمنافاته الخشوع المطلوب في العبادة.
قوله: (وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من الصلاة).
لا خلاف بين علماء الاسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة وبطلانها به إذا وقع عمدا، حكاه في المنتهي (2). واستدل عليه بأنه يخرج به عن كونه مصليا، ثم قال: والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع. ولم يحد الشارع القلة والكثرة، فالمرجع في ذلك إلى العادة، وكل ما ثبت أن النبي والأئمة عليهم السلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به فهو في حيز القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب، وكما روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يحمل أمامة بنت أبي العاص فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها (3).
انتهى.
وقد ورد في أخبارنا استثناء قتل الحية والعقرب، وحمل الصبي الصغير وإرضاعه (4). وروى زكريا الأعور، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له، فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته (5).
وروى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال: " إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته،
قوله: (وأن يفعل فعلا كثيرا ليس من الصلاة).
لا خلاف بين علماء الاسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة وبطلانها به إذا وقع عمدا، حكاه في المنتهي (2). واستدل عليه بأنه يخرج به عن كونه مصليا، ثم قال: والقليل لا يبطل الصلاة بالإجماع. ولم يحد الشارع القلة والكثرة، فالمرجع في ذلك إلى العادة، وكل ما ثبت أن النبي والأئمة عليهم السلام فعلوه في الصلاة أو أمروا به فهو في حيز القليل كقتل البرغوث والحية والعقرب، وكما روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يحمل أمامة بنت أبي العاص فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها (3).
انتهى.
وقد ورد في أخبارنا استثناء قتل الحية والعقرب، وحمل الصبي الصغير وإرضاعه (4). وروى زكريا الأعور، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له، فأراد أن يتناولها، فانحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته (5).
وروى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال: " إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته،