____________________
بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة " (1).
وأما الوتيرة فذهب الأكثر إلى سقوطها أيضا، ونقل فيه (2) ابن إدريس الاجماع (3)، وقال الشيخ في النهاية: يجوز فعلها (4). وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام، قال: " إنما صارت العشاء مقصورة، وليس تترك ركعتاها، لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع " (5) وقواه في الذكرى، قال: لأنه خاص ومعلل، وما تقدم خال منهما، إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه (6). وهو جيد لو صح السند، لكن في الطريق عبد الواحد بن عبدوس، وعلي بن محمد القتيبي، ولم يثبت توثيقهما، فالتمسك بعموم الإخبار المستفيضة الدالة على السقوط أولى.
تفريع: قال في الذكرى: يستحب صلاة النوافل المقصورة في الأماكن الأربعة، لأنه من باب إتمام الصلاة المنصوص عليه، ونقله الشيخ نجيب الدين محمد بن نما عن شيخه محمد بن إدريس. ولا فرق بين أن يتم الفريضة أو لا، ولا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها أو يصليهما معا فيها (7).
قلت: ما ذكره رحمه الله تعالى من استحباب النافلة في تلك الأماكن جيد، أما مع التمام فظاهر.
وأما الوتيرة فذهب الأكثر إلى سقوطها أيضا، ونقل فيه (2) ابن إدريس الاجماع (3)، وقال الشيخ في النهاية: يجوز فعلها (4). وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام، قال: " إنما صارت العشاء مقصورة، وليس تترك ركعتاها، لأنها زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع " (5) وقواه في الذكرى، قال: لأنه خاص ومعلل، وما تقدم خال منهما، إلا أن ينعقد الاجماع على خلافه (6). وهو جيد لو صح السند، لكن في الطريق عبد الواحد بن عبدوس، وعلي بن محمد القتيبي، ولم يثبت توثيقهما، فالتمسك بعموم الإخبار المستفيضة الدالة على السقوط أولى.
تفريع: قال في الذكرى: يستحب صلاة النوافل المقصورة في الأماكن الأربعة، لأنه من باب إتمام الصلاة المنصوص عليه، ونقله الشيخ نجيب الدين محمد بن نما عن شيخه محمد بن إدريس. ولا فرق بين أن يتم الفريضة أو لا، ولا بين أن يصلي الفريضة خارجا عنها والنافلة فيها أو يصليهما معا فيها (7).
قلت: ما ذكره رحمه الله تعالى من استحباب النافلة في تلك الأماكن جيد، أما مع التمام فظاهر.