____________________
قلت: الأولى في الجمع ما ذكره رحمه الله أولا، لأن الجمع بين السورتين خروج عن المنصوص، وحمل صلاة الليل على الركعتين المتقدمتين عليها خلاف الظاهر، وما ذكره رحمه الله آخرا من انتفاء الإشكال إن جعلت قراءة الجحد في الثانية غير جيد، لأن المروي قراءة التوحيد ثلاثين مرة في كل من الركعتين كما تقدم، فالإشكال بحاله.
قوله: (ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو، وكذا الشهادتين استحبابا).
هذا الحكم موضع وفاق بين العلماء. والمستند فيه ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول " (١) ويؤيده أن المأموم لا قراءة عليه وإنما وظيفته الاستماع فاستحب الإمام إسماعه تحصيلا للغرض المطلوب منه.
وإنما قيد استحباب الجهر بعدم العلو، لظاهر قوله تعالى: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾ (2) ولما رواه الكليني رحمه الله عن عبد الله بن سنان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال: " ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) (3) ولا يخفى أن المتصف بالاستحباب في الجهر بالقراءة عند من أوجبه القدر الزائد على ما يتحقق به أصل الجهر.
قوله: (وإذا مر بآية رحمة سألها، أو بأية نقمة استعاذ منها).
قوله: (ويسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو، وكذا الشهادتين استحبابا).
هذا الحكم موضع وفاق بين العلماء. والمستند فيه ما رواه الشيخ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول " (١) ويؤيده أن المأموم لا قراءة عليه وإنما وظيفته الاستماع فاستحب الإمام إسماعه تحصيلا للغرض المطلوب منه.
وإنما قيد استحباب الجهر بعدم العلو، لظاهر قوله تعالى: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها﴾ (2) ولما رواه الكليني رحمه الله عن عبد الله بن سنان قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: على الإمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال: " ليقرأ قراءة وسطا يقول الله تبارك وتعالى: (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها) (3) ولا يخفى أن المتصف بالاستحباب في الجهر بالقراءة عند من أوجبه القدر الزائد على ما يتحقق به أصل الجهر.
قوله: (وإذا مر بآية رحمة سألها، أو بأية نقمة استعاذ منها).