____________________
والمرتضى (1)، وادعوا على ذلك الاجماع. وقال أين بابويه في من لا يحضره الفقيه: ولا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب: آمين، لأن ذلك كان يقوله النصارى (2).
ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز التأمين عقيب الحمد وغيرها (3)، ومال إليه المصنف في المعتبر (4)، وشيخنا المعاصر (5).
احتج الشيخ في الخلاف على التحريم والإبطال بإجماع الفرقة (6)، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة. وبقول النبي صلى الله عليه وآله: " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين " (7) وقول آمين من كلامهم، لأنها ليست بقرآن ولا دعاء وإنما هي اسم للدعاء، والاسم غير المسمى. وبما رواه في الحسن، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين، ولا تقل: آمين " (8) وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال:
" لا " (9).
وفي كل من هذه الأدلة نظر:
ونقل عن ابن الجنيد أنه جوز التأمين عقيب الحمد وغيرها (3)، ومال إليه المصنف في المعتبر (4)، وشيخنا المعاصر (5).
احتج الشيخ في الخلاف على التحريم والإبطال بإجماع الفرقة (6)، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يبطل الصلاة. وبقول النبي صلى الله عليه وآله: " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين " (7) وقول آمين من كلامهم، لأنها ليست بقرآن ولا دعاء وإنما هي اسم للدعاء، والاسم غير المسمى. وبما رواه في الحسن، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين، ولا تقل: آمين " (8) وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال:
" لا " (9).
وفي كل من هذه الأدلة نظر: