____________________
فيومئ إيماءا. وقال: يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة. قال: فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز، ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماءا " (١).
ولا ريب أن ما تضمنته هاتان الروايتان من تقديم الأيمن أولى، وإن كان الأظهر التخيير بين الجانبين لضعف ما دل على اعتبار الترتيب.
قوله: (فإن عجز صلى مستلقيا ").
أي فإن عجز عن الاضطجاع على أحد الجانبين صلى مستلقيا " على قفاه.
وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه. وربما وجد في بعضها أنه ينتقل إلى الاستلقاء بالعجز عن الجلوس (٢) وهو متروك.
وروى الشيخ (٣) في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون:
نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا، كذلك يصلي؟ فرخص في ذلك، وقال: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ (4).
قوله: (والأخيران يوميان لركوعهما وسجودهما).
المراد بالأخيرين المضطجع والمستلقي. وفي حكمهما الجالس بل والقائم أيضا إذا تعذر عليهما الركوع والسجود. وإنما يجزئ الإيماء إذا لم يمكن أن يصير بصورة الساجد بأن يجعل مسجده على شئ مرتفع ويضع جبهته عليه.
ويجب أن يكون الإيماء بالرأس إن أمكن، وإلا فبالعينين، لقوله
ولا ريب أن ما تضمنته هاتان الروايتان من تقديم الأيمن أولى، وإن كان الأظهر التخيير بين الجانبين لضعف ما دل على اعتبار الترتيب.
قوله: (فإن عجز صلى مستلقيا ").
أي فإن عجز عن الاضطجاع على أحد الجانبين صلى مستلقيا " على قفاه.
وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه. وربما وجد في بعضها أنه ينتقل إلى الاستلقاء بالعجز عن الجلوس (٢) وهو متروك.
وروى الشيخ (٣) في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون:
نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا، كذلك يصلي؟ فرخص في ذلك، وقال: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ (4).
قوله: (والأخيران يوميان لركوعهما وسجودهما).
المراد بالأخيرين المضطجع والمستلقي. وفي حكمهما الجالس بل والقائم أيضا إذا تعذر عليهما الركوع والسجود. وإنما يجزئ الإيماء إذا لم يمكن أن يصير بصورة الساجد بأن يجعل مسجده على شئ مرتفع ويضع جبهته عليه.
ويجب أن يكون الإيماء بالرأس إن أمكن، وإلا فبالعينين، لقوله