____________________
ويستفاد من هذه الرواية عدم ركنية القراءة، وهو المشهور بين الأصحاب، وادعى الشيخ فيه الاجماع (1). وحكى في المبسوط عن بعض أصحابنا قولا بركنيتها (2)، وربما كان مستنده صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: " لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات " (3).
ويجاب بالحمل على العامد جمعا بين الأدلة.
قوله: (وتتعين بالحمد في كل ثنائية، وفي الأولين من كل رباعية وثلاثية).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة (4)، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع والتأسي الأخبار الكثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، ورواية أبي بصير. قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أم القرآن: قال: " إن كان لم يركع فليعد أم القرآن " (5) ورواية سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال: " فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات، فإنه إذا ركع أجزأه " (6).
وهل تتعين الفاتحة في النافلة؟ الأقرب ذلك، لأن الصلاة كيفية متلقاة
ويجاب بالحمل على العامد جمعا بين الأدلة.
قوله: (وتتعين بالحمد في كل ثنائية، وفي الأولين من كل رباعية وثلاثية).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة (4)، ويدل عليه مضافا إلى الاجماع والتأسي الأخبار الكثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، ورواية أبي بصير. قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أم القرآن: قال: " إن كان لم يركع فليعد أم القرآن " (5) ورواية سماعة قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال: " فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات، فإنه إذا ركع أجزأه " (6).
وهل تتعين الفاتحة في النافلة؟ الأقرب ذلك، لأن الصلاة كيفية متلقاة