____________________
من الشارع فيجب الاقتصار فيها على موضع النقل.
وقال العلامة في التذكرة: لا تجب قراءة الفاتحة فيها للأصل (1). فإن أراد الوجوب بالمعنى المصطلح فحق، لأن الأصل إذا لم يكن واجبا لا تجب أجزاؤه، وإن أراد ما يعم الوجوب الشرطي بحيث تنعقد النافلة من دون قراءة الحمد فهو ممنوع.
قوله: (وتجب قراءتها أجمع، ولا تصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف منها، حتى التشديد).
لا ريب في بطلان الصلاة مع الإخلال بشئ من الفاتحة ولو بحرف واحد منها، لأن الإتيان بها إنما يتحقق مع الإتيان بجميع أجزائها، فيلزم أن يكون الإخلال بالجزء إخلالا بها. ومن الحرف التشديد في مواضعه، بدليل أن شدة راء الرحمن ودال الدين أقيمت مقام اللام، وكذا المد المتصل. أما المنفصل فمستحب، وكذا أوصاف القراءة من الهمس، والجهر، والاستعلاء، والإطباق، والغنة، وغيرها (2)، كما صرح به محققو هذا الفن.
قوله: (وكذا إعرابها).
وقال العلامة في التذكرة: لا تجب قراءة الفاتحة فيها للأصل (1). فإن أراد الوجوب بالمعنى المصطلح فحق، لأن الأصل إذا لم يكن واجبا لا تجب أجزاؤه، وإن أراد ما يعم الوجوب الشرطي بحيث تنعقد النافلة من دون قراءة الحمد فهو ممنوع.
قوله: (وتجب قراءتها أجمع، ولا تصح الصلاة مع الإخلال ولو بحرف منها، حتى التشديد).
لا ريب في بطلان الصلاة مع الإخلال بشئ من الفاتحة ولو بحرف واحد منها، لأن الإتيان بها إنما يتحقق مع الإتيان بجميع أجزائها، فيلزم أن يكون الإخلال بالجزء إخلالا بها. ومن الحرف التشديد في مواضعه، بدليل أن شدة راء الرحمن ودال الدين أقيمت مقام اللام، وكذا المد المتصل. أما المنفصل فمستحب، وكذا أوصاف القراءة من الهمس، والجهر، والاستعلاء، والإطباق، والغنة، وغيرها (2)، كما صرح به محققو هذا الفن.
قوله: (وكذا إعرابها).