____________________
جزء من أجزائها، إذ لا يمكن محاذاة المصلي بإزائها منها إلا قدر بدنه، والباقي خارج عن مقابلته، وهذا المعنى يتحقق مع الصلاة فيها كما يتحقق مع الصلاة خارجها، وبما رواه يونس بن يعقوب في الموثق قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال:
" صل " (1).
احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة. وبأن القبلة هي الكعبة لمن شاهدها فتكون القبلة جملتها، والمصلي في وسطها غير مستقبل للجملة. وبما رواه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" لا تصل المكتوبة في الكعبة " (2) وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة " (3).
وأجيب (4) عن الأول بمنع الاجماع على التحريم، كيف وهو في أكثر كتبه قائل بالكراهة (5).
وعن الثاني بعدم تسليم كون القبلة هي الجملة، لاستحالة استقبالها بأجمعها، بل المعتبر التوجه إلى جزء من أجزاء الكعبة بحيث يكون مستقبلا ببدنه ذلك الجزء.
وعن الروايتين بالحمل على الكراهة. ويمكن المناقشة في هذا الحمل
" صل " (1).
احتج الشيخ في الخلاف بإجماع الفرقة. وبأن القبلة هي الكعبة لمن شاهدها فتكون القبلة جملتها، والمصلي في وسطها غير مستقبل للجملة. وبما رواه في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" لا تصل المكتوبة في الكعبة " (2) وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة " (3).
وأجيب (4) عن الأول بمنع الاجماع على التحريم، كيف وهو في أكثر كتبه قائل بالكراهة (5).
وعن الثاني بعدم تسليم كون القبلة هي الجملة، لاستحالة استقبالها بأجمعها، بل المعتبر التوجه إلى جزء من أجزاء الكعبة بحيث يكون مستقبلا ببدنه ذلك الجزء.
وعن الروايتين بالحمل على الكراهة. ويمكن المناقشة في هذا الحمل