____________________
والملازمة ظاهرة، مع أن المصنف رحمه الله في المعتبر، والعلامة في المنتهى صرحا بأن قبلة العراق وخراسان واحدة (1)، ومعلوم زيادة التفاوت بينهما.
احتج الشيخ (2) رحمه الله بإجماع الفريقة، وبما رواه عن عبد الله (3) بن محمد الحجال، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن الله جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا " (4) ومثله روى أبو الوليد الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام (5)، وبأن المحذور في استقبال عين الكعبة لازم لمن أوجب استقبال جهتها، لأن لكل مصل جهة، والكعبة لا تكون في الجهات كلها، ولا كذا التوجه إلى الحرم، لأنه طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجها إلى جزء منه.
والجواب: أما الاجماع فممنوع في موضع النزاع، وأما الروايتان فضعيفتا السند جدا مخالفتان للاعتبار، لأن قبلة كل إقليم واحدة، ومعلوم خروج سعتهم عن سعة الحرم. وحملهما الشهيد في الذكرى على أن المراد بالمسجد والحرم جهتهما، وإنما ذكرهما على سبيل التقريب إلى أفهام المكلفين إظهارا لسعة الجهة (6). ولا بأس به.
وقوله: إن المحذور يلزم في إيجاب استقبال الجهة كما يلزم في عين الكعبة، ممنوع، لأنا نعني بالجهة السمت الذي فيه الكعبة لأنفس البنية، وذلك متسع يمكن أن يوازي جهة كل مصل، على أن الإلزام في الكعبة لازم في الحرم وإن كان طويلا.
احتج الشيخ (2) رحمه الله بإجماع الفريقة، وبما رواه عن عبد الله (3) بن محمد الحجال، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن الله جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا " (4) ومثله روى أبو الوليد الجعفي، عن أبي عبد الله عليه السلام (5)، وبأن المحذور في استقبال عين الكعبة لازم لمن أوجب استقبال جهتها، لأن لكل مصل جهة، والكعبة لا تكون في الجهات كلها، ولا كذا التوجه إلى الحرم، لأنه طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجها إلى جزء منه.
والجواب: أما الاجماع فممنوع في موضع النزاع، وأما الروايتان فضعيفتا السند جدا مخالفتان للاعتبار، لأن قبلة كل إقليم واحدة، ومعلوم خروج سعتهم عن سعة الحرم. وحملهما الشهيد في الذكرى على أن المراد بالمسجد والحرم جهتهما، وإنما ذكرهما على سبيل التقريب إلى أفهام المكلفين إظهارا لسعة الجهة (6). ولا بأس به.
وقوله: إن المحذور يلزم في إيجاب استقبال الجهة كما يلزم في عين الكعبة، ممنوع، لأنا نعني بالجهة السمت الذي فيه الكعبة لأنفس البنية، وذلك متسع يمكن أن يوازي جهة كل مصل، على أن الإلزام في الكعبة لازم في الحرم وإن كان طويلا.